علي أصغر مرواريد
265
الينابيع الفقهية
والشراء ، أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفي مما في يده وإلا تبع به بعد العتق ، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح لتعلقه بالغير ، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ، وعقر الأمة . الحادية عشرة : لا ولاية للملتقط على اللقيط ، بل هو سائبة يتولى من شاء ، ولو مات بغير وارث فميراثه للإمام ، وقال الشيخان : لبيت المال ، وحمله ابن إدريس على بيت مال الإمام ، والمفيد صرح بأنه لبيت مال المسلمين ، وقال الشيخ : ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله ، وقال ابن الجنيد : لو أنفق عليه وتوالى غيره رد عليه النفقة فإن أبي فله ولاؤه وميراثه ، وحمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه . درس [ 2 ] : في لقطة الحيوان : ويسمى ضالة ، فالبعير في الكلأ والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا من جهد ، وكذا لو ووجد صحيحا في غير كلأ ولا ماء لامتناعه ، فيضمن آخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره ، ثم الحاكم يرسله في الحمى وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز . وإن وجد في غير كلأ ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه ، ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده ، فلو أقام به البينة لم ينتزعه ، وكذا لو صدقه الملتقط . ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين ، وفي رواية مسمع : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلأ ولا ماء لمن أحياها ، وهذا نص في الدابة ، ولم يشرط الجهد ولكن ظاهر الخبر ذلك . أما الحمار فقيل : بجواز أخذه مطلقا لعدم امتناعه من الذئب وعدم صبره عن